responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 200

٥٥ ـ باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل

يستحب ، ولا يجب صومها في بلده

[ ١٨٩٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام [١] : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فزعت [٢] في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقّها؟ قال : نعم.

[ ١٨٩٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة أيام [١] لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله [٢].

أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر [٣] ، واستثنى


الباب ٥٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٣ | ٧٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٨.

[١] في الاستبصار : لأبي الحسن موسى عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

[٢] في الاستبصار : نزعت ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٥ | ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

[١] في الاستبصار : الايام ، ولم ترد في التهذيب.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٧٥ | ٣١١.

[٣] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست