responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 201

من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه ، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة ، وعلى عدم الوجوب [٤].

٥٦ ـ باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن

عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله

[ ١٨٩٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي مثله [١].

ورواه الكليني ، والصدوق كما مر [٢].

٥٧ ـ باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي

بل يجزئ الصوم

[ ١٨٩٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي


[٤] مر في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٨٠٠.

[١] التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١١.

[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٦ | ١٧٣٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست