responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 160

عليهما‌السلام أنهما قالا : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أشركه في هديه.

أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج [١].

[ ١٨٨٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن سعيد بن عبد الملك [١] قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر : ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله [٢].

[ ١٨٨٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ، ( أشيء يهديه في


[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٣ | ٧٥٣.

[١] في المصدر : سعد بن عبد الملك.

[٢] معاني الاخبار : ٢٠٨ | ٢.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست