responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 161

المتعة أو غير ذلك؟ ) [١] قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.

[ ١٨٨٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.

أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر [١] ، ولما يأتي [٢].

[ ١٨٨٧٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب [١] ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته [٢] عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن.

أقول : حملهما الشيخ على الضرورة ، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى [٣] ، ويأتي [٤].


[١] ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٧٠.

[١] مر في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.

[٢] يأتي في أحاديث من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٨.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٥ | ٧٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ | ٩٦٩.

[١] في الاستبصار : محمد بن الحسين.

[٢] في المصدر : عن أبي عبدالله : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام.

[٣] مضى في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الاحاديث ١٦ و ٢٦ و ٢٧ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست