responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 141

فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.

[ ١٨٨١٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح عليه‌السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.

[ ١٨٨١٩ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال : إن اشترى [١] مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣١ ـ باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من

يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على

أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم

الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ ١٨٨٢٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب


٤ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٥.

٥ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] في المصدر : إذا اشترى.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست