responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 140

٣٠ ـ باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى

بغير تفريط

[ ١٨٨١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٨٨١٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة [١] فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.

[ ١٨٨١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبدالله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبدالله عليه‌السلام


الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ٢.

[١] التهذيب ٥ : ٢١٧ | ٧٣٣.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٧ | ٧٣٢.

[١] في المصدر زيادة : لمتعته.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٨ | ٧٣٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست