responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 139

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [٣].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله [٤].

[ ١٨٨١٣ ] ٢ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك ، أيجزئ عن الرجل أم لا؟ الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه.

[ ١٨٨١٤ ] ٣ ـ وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد ، وإن لم يفعل [١] فلا بأس.

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإسناد الآتي [٢] ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في آخر الثاني : الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.


[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ | ٢٥٤.

[٤] قرب الإسناد : ١٠٥.

٢ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ ، والغيبة : ٢٣٣.

٣ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب النيابة في الحج.

[١] في المصدر : وإن لم يفصلّ.

[٢] الغيبة : ٢٣٤ ، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست