responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 108

السلام ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ... الحديث.

[ ١٨٧٢٥ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فالخصي يضحّى به؟ قال : لا ، إلا أن لا يكون غيره.

[ ١٨٧٢٦ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : الخصي لا يجزي في الاضحية.

[ ١٨٧٢٧ ] ١٠ ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز أن يضحى بالخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجأ.

[ ١٨٧٢٨ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير أن أبا عبدالله عليه‌السلام سئل أيضحى بالخصي؟ فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


٨ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.

١٠ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٤.

١١ ـ قرب الإسناد : ٨٠.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٢٩ و ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست