اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 107
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا
هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده؟ قال
: لا يجزيه ، إلا أن يكون لا قوة به عليه.
[ ١٨٧٢١ ] ٤ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
[ ١٨٧٢٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة
أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى. وقال :
سألته عن الخصي وعن الانثى؟ فقال : الانثى أحب إلي من الخصي.
[١٨٧٢٣ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : سئل عن الخصي يضحى به [١]؟
فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ... الحديث.
[ ١٨٧٢٤ ] ٧ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ـ
في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢١١
| ٧٠٩.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦
| ٦٨٧.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧
| ٦٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه
الابواب.