اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 106
[ ١٨٧١٦ ] ١١ ـ قال
: وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ،
ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة [١] ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن
الجذع لسنة.
[ ١٨٧١٧ ] ١٢ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام
يجـزي من الاضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز.
١٢ ـ باب أن الهدي
إذا كان ذكرا وجب كونه فحلاً فلا
يجزي الخصي ولا المجبوب
(*) في الهدي ولا في
الاضحية
[ ١٨٧١٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن فحل ـ إلى أن قال : ـ وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال
: لا.
[ ١٨٧١٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي؟ فقال :
لا.
[ ١٨٧٢٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٤
| ١٤٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.