responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 71

فعليهم مثل ذلك.

[ ١٧٢٥٦ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.

[ ١٧٢٥٧ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال : بالاثم وهو لاعب بدينه.

أقول وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٣٢ ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن

فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه

تصدق بصدقة

[ ١٧٢٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن


٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ٥.

٧ ـ قرب الاسناد : ١٦٨.

[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦١ | ١٢٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ | ٧٠٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست