responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 72

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه [١].

[ ١٧٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه ، وإن [١] فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٣٣ ـ باب أن من كان في الحرم ـ ولو محلا ـ فرمى صيدا في

الحل فقتله لزمه الجزاء

[ ١٧٢٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ـ يعني ابن عبد الملك ـ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم [١].


[١] الكافي ٤ : ٢٣٢ | ١.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٧ | ١٦٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : فإن.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

[١] في الكافي : من قبل الحرم ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست