اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 72
أبي عمير ، عن حماد
، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك
جزاؤه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه [١].
[ ١٧٢٥٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه ،
وإن [١] فقأت عينه
أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
٣٣ ـ باب أن من كان
في الحرم ـ ولو محلا ـ فرمى صيدا في
الحل فقتله لزمه
الجزاء
[ ١٧٢٦٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ـ يعني ابن عبد الملك ـ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من
الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم [١].