[ ١٧١٠١ ] ٦ ـ وعن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في قول الله : (ومن قتله
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم)[١] قال : في الظبي شاة وفي الحمامة
وأشباهها وإن كان [٢]
فراخا فعدتها من الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
[ ١٧١٠٢ ] ٧ ـ وعن
داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: جزاء [١]
من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة
يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم او صيام يقول الله :
(هديا بالغ الكعبة)[٢] والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة
أيام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة.