responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 8

٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا

عجز عنها

[ ١٧١٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفرمن موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما [١] لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكل مسكين نصف صاع [٢].

[ ١٧١٠٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.

وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثرمن إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.


الباب ٢

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٧ | ١٠ ، والتهذيب ٥ : ٣٤١ | ١١٨٣.

[١] في التهذيب زيادة : ثم جعل ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٢٦.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٦ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست