اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 8
٢ ـ باب ما يجب في
بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا
عجز عنها
[ ١٧١٠٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : إذا
أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفرمن موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من
النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما [١]
لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله ، إلى قوله : لكل مسكين نصف صاع [٢].
[ ١٧١٠٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.
وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثرمن
إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من
إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.