responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 67

السلام ) في رجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : ليس عليه شيء ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس؟ قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشيء [١].

أقول : حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنه ليس عليه شيء من العقاب ، وإن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد والحرم [٢].

[ ١٧٢٤٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برمية حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء؟ فقال : ليس عليه جزاء ، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه.

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن


[١] قوله : « إنما شبهت لك شيئا بشيء » يعني أن هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه ، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الاحكام ، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لاثباته ، ولعله إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لانهم يعتقدون حجيته ، وقد تواترة الاخبار باستدلالهم عليهم السلام بالقياس ونحوه من المدارك الظنية ، ووجه ذلك ما صرح عليه السلام به هنا. وإلا فعلمه بتلك الاحكام إنما هو بالوحي النازل على الرسول عليه السلام. ( منه. قده ).

[٢] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٦٨ | ٧٣٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست