responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 68

العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].

أقول : لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة.

[ ١٧٢٥٠ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال ، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك شيئا بشيء.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٣١ ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو

خطأ أو جهلا ، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين ، وعدم

لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام

الصيد

[ ١٧٢٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن


[١] علل الشرائع : ٤٥٤ | ٨.

٤ ـ الكافي ٤ : ٢٣٤ | ١٢.

[١] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست