فهرس الجزء الثالث عشر
كتاب الحج
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
عنوان الباب
عدد الأحاديث
التسلسل العام
الصفحة
١ ـ باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة
٧
١٧٠٩٦ / ١٧١٠٢
٥
٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
١٤
١٧١٠٣ / ١٧١١٦
٨
٣ ـ باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
٤
١٧١٢١ / ١٧١٢٤
٤ ـ باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة
١٧١٢٥ / ١٧١٢٧
١٧
٥ ـ باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة
٣
١٧١٢٨
١٨
٦ ـ باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا لزمه جدي
١
١٧١٢٩ / ١٧١٣١
١٩
٧ ـ باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مد من طعام
٢٠
٨ ـ باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء
١٧١٣٢ / ١٧١٣٤
٢١
٩ ـ باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها لزمه شاة
١١
١٧١٣٥ / ١٧١٤٥
٢٢
١٠ ـ باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم ولو كان ناسيا
١٠
١٧١٤٦ / ١٧١٥٥
٢٥
١١ ـ باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان
١٧١٥٦ / ١٧١٦٠
٢٨
١٢ ـ باب أن الحمام ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم
١٣
١٧١٦١ / ١٧١٧٣
٣٠
١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل وتحريم أكله
٦
١٧١٧٤ / ١٧١٧٩
٣٤
١٤ ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه
٩
١٧١٨٠ / ١٧١٨٨
٣٧
١٥ ـ باب أن من ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه
١٧١٨٩
٤٠
١٦ ـ باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الكفارات
١٧١٩٠ / ١٧١٩٣
٤١