responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 562

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة العيد [٢] ، وغيرها [٣].

٢٧ ـ باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية

الهلال أو مضى ثلاثين يوما لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسين بن القاسم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله ، عن عبدالله بن علي بن الحسين [١] ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( قل هي مواقيت للناس والحج ) [١] قال : لصومهم وفطرهم وحجهم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم [٢].


[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ | ٤٧٢ ، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

[١] في المصدر : الحسن.

[٢] البقرة ٢ : ١٨٩.

[٣] تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست