اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 48
١٩ ـ باب أنه إذا
أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد
فوقع فيها طائر فمات
لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ،
وإن أوقدوها بقصد
الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة
[ ١٧٢٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
ولاد الحناط قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض
المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه [١]
، وكنا محرمين ، فمر بنا [٢]
طائر صاف ، قال [٣]
: حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه [٤]
، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام بمكة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم
فداء واحد دم شاة تشتركون [٥]
فيه جميعا ، إن كان ذلك منكم [٦]
على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم
شاة.