responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 49

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٨].

٢٠ ـ باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل

واحد منهما فداء

[ ١٧٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : على كل واحد منهما الفداء.

[ ١٧٢٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل [١] ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته.

٢١ ـ باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم

المحرم فداء كامل ، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم

[ ١٧٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن


[٨] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٢ | ١٢٢٣.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ | ١٢٢٢.

[١] في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٢ | ١٢٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست