responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 360

فطفت طوافا آخر [١] ، فقال : هلا استأنفت؟ قلت : طفت [٢] وذهبت ، قال : ليس عليك شيء.

[ ١٧٩٤٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ام [١] سبعة؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل.

[ ١٧٩٤٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة؟ قال : يبني على يقينه.

[ ١٧٩٤٩ ] ٦ ـ قال الصدوق : وسئل عليه‌السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قيل : أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شيءت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف [١].

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا [٢].

[ ١٧٩٥٠ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


[١] كتب في المخطوط على كلمة ( آخر ) ما نصه : يوهم الضرب.

[٢] في المصدر : قد طفت.

٤ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ | ٣٥٩.

[١] في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ | ١١٩٥.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ | ١١٩٦.

[١] في المصدر زيادة : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء.

[٢] المقنع : ٨٥.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤١٧ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست