اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 359
٣٣ ـ باب ان من شك
في عدد أشواط الطواف الواجب في
السبعة وما دونها
وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا
شيء عليه وفي المندوب
يبني على الاقل ويتم ، فإن شك
بعد الانصراف لم
يلتفت مطلقا
[ ١٧٩٤٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال : فليعد طوافه ، قيل
: إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى
بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى
وغيره [١].
[ ١٧٩٤٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال :
يستقبل.
[ ١٧٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ،