responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 359

٣٣ ـ باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في

السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا

شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتم ، فإن شك

بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا

[ ١٧٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء.

أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى وغيره [١].

[ ١٧٩٤٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال : يستقبل.

[ ١٧٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ،


الباب ٣٣

فيه ١٣ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ | ٣٥٦.

[١] راجع منتقى الجمان ٣ : ٢٨٣ ، هداية المحدثين : ٩٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ | ٣٥٧.

٣ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ | ٣٥٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست