responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 267

محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة.

[ ١٧٧١٤ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عنهم عليهم‌السلام قال : يكره الاحتذاء ـ وفي نسخة الاحتباء ـ في المسجد الحرام تعظيما للكعبة.

[ ١٧٧١٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ) [١] ، عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام يكره الاحتباء للمحرم ، قال : ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة.

أقول الاول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجا عما كان في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه [٢].

٣٢ ـ باب أنه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، وأن يمنع

الحاج من نزول دورها ، وأن يؤخذ لها اجرة

[ ١٧٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو


٥ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ | ٥٤٨.

٦ ـ علل الشرائع : ٤٤٦ | ١.

[١] في المصدر : أحمد بن يحيى.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٤٣ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست