اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 267
محمد بن علي ، عن
علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة.
[ ١٧٧١٤ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، عنهم عليهمالسلام
قال : يكره الاحتذاء ـ وفي نسخة الاحتباء ـ في المسجد الحرام تعظيما للكعبة.
[ ١٧٧١٥ ] ٦ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ) [١] ، عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا
عبدالله عليهالسلام يكره
الاحتباء للمحرم ، قال : ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة.
أقول الاول لبيان الجواز فلا ينافي
الكراهية ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجا عما كان في زمن
الرسول صلىاللهعليهوآله .
وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في
الحرم وترك الاحتذاء فيه [٢].
٣٢ ـ باب أنه يكره
أن يعلق لدور مكة أبواب ، وأن يمنع
الحاج من نزول دورها
، وأن يؤخذ لها اجرة
[ ١٧٧١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : قال أبو