responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 257

[ ١٧٦٨٥ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتي [١] عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.

٢٦ ـ باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة

[ ١٧٦٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن عتبة [١] قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا؟ قال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي [٢] بذلك البركة إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة [٣].

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].

[ ١٧٦٧٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته.


٣ ـ علل الشرائع : ٣٥٣ | ١ ، والخصال : ٦١٦ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٣٠ ، وعن العلل في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مكان المصلي.

[١] يأتي في الفائدة الاولى | ٣٩١ من الخاتمة.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٩ | ١.

[١] في المصدر : عبد الملك بن عتبة.

[٢] في المصدر : تبتغي.

[٣] الفقيه ٢ : ١٦٤ | ٧٠٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٤٩ | ١٥٦٧.

٢ ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست