responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 256

قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٢٥ ـ باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم

[ ١٧٦٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١] ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلف على الحديد شيئا ـ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبدالله مثله [٢].

[ ١٧٦٨٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله [١].


[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٩ و ١٠ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٨ | ١.

[١] في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٢ : ١٦٤ | ٧٠٨.

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٨ | ٢.

[١] الفقيه ٢ : ١٦٤ | ٧٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست