[ ١٧٦٨٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١] ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح
إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلف على الحديد شيئا ـ.
[ ١٧٦٨٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا
بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي
بصير مثله [١].
[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و
٦ و ٩ و ١٠ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.