[ ١٧١٤٢ ] ٨ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه أن يتصدق عن
كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق
بقيمته ورقا يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.
[ ١٧١٤٣ ] ٩ ـ وعنه
، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : فقال : عليه
شاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم [١] وهو محرم ، قال : عليه حمل.
[ ١٧١٤٤ ] ١٠ ـ وعنه
، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : في حمام مكة الاهلي
غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن
كل طير.
[ ١٧١٤٥ ] ١١ ـ وعنه
، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن