responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 25

إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة [١] ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] وعلى حكم البيض [٣].

١٠ ـ باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو

أكلها ـ ولو كان ناسيا ـ لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ

نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.

[ ١٧١٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.

[ ١٧١٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أُهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.


[١] في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.

وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم ١٢١٦ من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٥٤.

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٩ | ٧٤٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام ، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست