اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 25
إبراهيم بن عمر
وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة [١] ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ
حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] وعلى حكم البيض [٣].
١٠ ـ باب أن المحل
إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو
أكلها ـ ولو كان
ناسيا ـ لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ
نصف درهم ، وفي
البيضة ربع درهم.
[ ١٧١٤٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ
نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.
[ ١٧١٤٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أُهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله
أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم
ثمنه.
[١] في المصدر زيادة : وإن
كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
وأما التكملة الواردة في
المتن فهي عائدة للحديث رقم ١٢١٦ من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث ٢
من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٦ وفي
الحديث ١ من الباب ١٩ وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب.