responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 21

٨ ـ باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء ، فإن

تعمد لزمه شيء من طعام ، وان أراده الزنبور لم يلزمه شيء

[ ١٧١٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني ، قال : إن [١] أرادك فاقتله.

[ ١٧١٣٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمدا ، قال : يطعم شيئا من الطعام.

ورواه الكليني كما مر في التروك [١].

[ ١٧١٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال [١] إن كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد ، قال : يطعم شيئا من طعام.


الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

[١] في المصدر : كل شيء.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٥ | ١٢٧١.

[١] مر في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٥ | ١١٩٥.

[١] في المصدر : فقالا : وفي آخره : قالا : يطعم ...

وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست