responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 22

٩ ـ باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في

الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة

درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ والا فحمل

[ ١٧١٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ١٧١٣٦ ] ٢ ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ) [١] البيض والفراخ ( ورماحكم ) [٢] الامهات الكبار.

[ ١٧١٣٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في الحمام [١] وأشباهها إن قتله [٢] المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان ... الحديث.


الباب ٩

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ | ١.

[١] التهذيب ٥ : ٣٤٥ | ١١٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ | ٦٧٨.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٢ | ١٩١.

[١] (٢) المائدة ٥ : ٩٤.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : الحمامة.

[٢] في المصدر : إذا قتلها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست