اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 186
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه
رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو
يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى نحوه [٢].
[ ١٧٥٣٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن
سرحان ، عن عبدالله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم
انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه
التقصير.
[ ١٧٥٣٦ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : خرج الحسين عليهالسلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى
السقيا فبرسم [١]
فحلق شعر رأسه ونحرها