responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 185

السلام ) أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل [١] ما خرج منه.

[ ١٧٥٣٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال : يبعث بهديه.

قلت : هل يتمتع من قابل؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٥ ـ باب أن من أحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه جاز له

الحلق ويكفر

[ ١٧٥٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.

[ ١٧٥٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد ، عن أحمد [١] ، عن مثنى ، عن زرارة ،


[١] في المصدر : بمثل.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ | ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ والحديث ١ من الباب ٣ عن هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٣ | ١٤٦٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ | ١١٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ | ٦٥٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات.

[١] في الاستبصار : محمد بن أحمد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست