اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 154
٦ ـ باب أن الرجل
المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة
بدم شاة وإن اضطر
إلى ذلك.
[ ١٧٤٦٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد قال : كتبت
إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن
ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.
[ ١٧٤٦٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليهالسلام أظلل وأنا محرم؟ فقال : نعم ، وعليك
الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة
ونحر البدنة محمول على الافضلية ، فإن الشاة تجزي كما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ١٧٤٦٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.
[ ١٧٤٦٥ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن