responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 153

[ ١٧٤٥٩ ] ٩ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله.

أقول : هذا محمول على النسيان لما مر [١] ، أو على العجز عن الكفارة.

٥ ـ باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح

الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء

خاصة ، واستحب له تجديد التلبية.

[ ١٧٤٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده ... الحديث.

[ ١٧٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.


٩ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] مر في الحديثين ١ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ | ١٠٥٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب تروك الاحرام.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ | ١٠٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام.

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست