اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 143
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج
محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : إن كانا
عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن
محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم
تزوجته فعليها بدنة.
[ ١٧٤٣٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم؟ قال :
عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و [١] لا يفسدوا عليه حجه.