responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 143

عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٢٢ ـ باب أن المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ،

استحب لاصحابه أن يجمعوا له قيمتها

[ ١٧٤٣٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و [١] لا يفسدوا عليه حجه.

ورواه في ( المقنع ) كذلك [٢].


[١] التهذيب ٥ : ٣٣٠ | ١١٣٨.

[٢] تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ | ٩٧٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] كتب في هامش المخطوط على الواو ، ما نصه : الشك في الواو.

[٢] المقنع : ٧٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست