responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 142

[ ١٧٤٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص [١] ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تسمع [٢] كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها [٣] حتى انزل [٤]؟ قال : ليس عليه شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٥].

[ ١٧٤٣٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.

٢١ ـ باب أن المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة ،

وكذا المحرمة ، والمحلة العالمة بإحرامه ، وعلى المتولي

للعقد محلا كان أو محرما

[ ١٧٤٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ،


٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ | ١٠.

[١] في التهذيب : وهب بن حفص.

[٢] في المصدر : يسمع.

[٣] في نسخة : فتشهى ( هامش المخطوط ).

[٤] في التهذيب : حتى أمنى ( هامش المخطوط ).

[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٧ | ١١٢٥.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٢٦.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست