responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 117

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

٥ ـ باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل

تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد

تقصيرها

[ ١٧٣٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله [١].

[ ١٧٣٧٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى [١] ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أقصر ، فقال : عليك بدنة ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].


[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٥ ـ ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ١٦٢ | ٥٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ | ٨٥٠.

[١] الفقيه ٢ : ٢٣٨ | ١١٣٤.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤١ | ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التقصير.

[١] ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن ابي عمير ).

[٢] التهذيب ٥ : ١٦٢ | ٥٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ | ٨٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست