responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 118

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].

٦ ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا

عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل

[ ١٧٣٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.

[ ١٧٣٨١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام ـ في حديث : ـ إن جامعت وأنت محرم قبل [١] أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


[٣] المقنع : ٨٣.

[٤] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١٠٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ | ٩٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : من قبل.

[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست