responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 108

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام [١] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه [٢].

٢ ـ باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه

كفارة ولم يفسد حجه ، وكذا المحرمة

[ ١٧٣٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شيء ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٧٣٥٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل وقع على أهله وهو محرم ، قال : أجاهل أو عالم؟ قال : قلت : جاهل ، قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه.

[ ١٧٣٥٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ... الحديث.


[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الاحرام ، وفي الباب ١١ من أبواب تروك الاحرام.

[٢] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٤ من أبواب الاحرام.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٥ : ٣١٧ | ١٠٩٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ | ٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست