responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 107

أبواب كفارات الاستمتاع

في الاحرام

١ ـ باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم

يلزمه شيء

[ ١٧٣٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٧٣٥١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شيء عليك ... الحديث.


أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ | ٧ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الاحرام.

[١] التهذيب ٥ : ٣١٦ | ١٠٩٠.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ | ٩٦٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست