[ ١٧٠١١ ] ٢ ـ وعنه
، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز [١] الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [٢].
[ ١٧٠١٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته هل يغتسل المحرم بالماء؟ قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ،
ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا ، فلا يفيض على رأسه الماء إلا من
الاحتلام.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله [١].
وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق عليهالسلام وذكر مثله [٢].