responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 535

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات ان شاء الله تعالى [٢].

٧٤ ـ باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة

[ ١٧٠٠٩ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين [١] ، عن محمد بن سنان ، عن أبي جرير القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فتكون به [٢] المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه.

أقول وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٧٥ ـ باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده

[ ١٧٠١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.


[١] تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ١٢٤.

[١] في المصدر : محمد بن الحسن.

[٢] في المصدر : فيه.

[٣] تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ | ١٠٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست