اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 535
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات ان
شاء الله تعالى [٢].
٧٤ ـ باب جواز فتح
المحرم جرحه مع الضرورة
[ ١٧٠٠٩ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين [١] ، عن محمد بن سنان ، عن أبي جرير القمي
قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام
أسأله عن المحرم يكون به الجرح فتكون به [٢]
المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه.
[ ١٧٠١٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن المحرم
يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.