[ ١٦٩٧٣ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن
الرضا عليهالسلام قال : قال
أبوحنيفة : أيش [١]
فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: إن السنة لا تقاس.
[ ١٦٩٧٤ ] ٦ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن
موسى عليهالسلام بمحضر من
الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى عليهالسلام : لا يجوز له ذلك مع الإختيار ، فقال
له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له : نعم ، فتضاحك
محمد بن الحسن من ذلك ، فقال : له أبوالحسن عليهالسلام
: أتعجب من سنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس ،
فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل ، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا.
ورواه المفيد في ( الإرشاد ) عن أبي زيد
عبد الحميد قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن عليهالسلام
وذكر مثله [١].