responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 524

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢].

٦٧ ـ باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا

يعلو رأسه ساترا ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ،

وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف

وان لم يرفع الخشب

[ ١٦٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم ... الحديث.

[ ١٦٩٧٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر [١] بعضه ببعض.

[ ١٦٩٧٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس [١] ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.


[٢] لاحظ : الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ | ١١.

[١] في المصدر : يستتر.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ | ١٠٥٥.

[١] في المصدر زيادة : وقال.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست