[ ١٦٩٧٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال
: كتبت إلى الرضا عليهالسلام
هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم ... الحديث.
[ ١٦٩٧٦ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن
المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر [١] بعضه ببعض.
[ ١٦٩٧٧ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس [١] ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.