responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 523

وهكذا جاء هذا ، فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا ، قال : رماني بحجر دامغ.

ورواه الطبرسي في ( الإحتجاج ) مرسلا نحوه [١].

[ ١٦٩٧٣ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبوحنيفة : أيش [١] فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : إن السنة لا تقاس.

[ ١٦٩٧٤ ] ٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه‌السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى عليه‌السلام : لا يجوز له ذلك مع الإختيار ، فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال : له أبوالحسن عليه‌السلام : أتعجب من سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل ، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا.

ورواه المفيد في ( الإرشاد ) عن أبي زيد عبد الحميد قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن عليه‌السلام وذكر مثله [١].


[١] الاحتجاج : ٣٩٤.

٥ ـ قرب الإسناد : ١٥٨.

[١] في المصدر : أي شيء.

٦ ـ الاحتجاج : ٣٩٤.

[١] إرشاد المفيد : ٢٩٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست