اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 500
ابي جعفر عليهالسلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن
معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.
[ ١٦٨٩٩ ] ٤ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لايصلح.
٥١ ـ باب تحريم لبس
الخفين والجوربين على المحرم ، إلا
في الضرورة فيشق عن
ظهر القدم
[ ١٦٩٠٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
[ ١٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى
ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ | ٤٠.
الباب ٥١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩
| ٢٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب
٥٠ من هذه الأبواب.