responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 501

[ ١٦٩٠٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم ... الحديث.

[ ١٦٩٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه [١].

[ ١٦٩٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم.

٥٢ ـ باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها

[ ١٦٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي


٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩٦.

[١] الكافي ٤ : ٣٤٧ | ٢.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ | ٩٩٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ | ٢٥١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست