اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 501
[ ١٦٩٠٢ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك
وليشقه عن ظهر القدم ... الحديث.
[ ١٦٩٠٣ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال : نعم
والخفين إذا اضطر إليهما.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه [١].
[ ١٦٩٠٤ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم.
٥٢ ـ باب جواز لبس الحائض
المحرمة غلالة تحت ثيابها
[ ١٦٩٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦
| ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من
هذه الأبواب.