اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 496
٤٩ ـ باب جواز لبس
المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا
بغير الزينة ،
وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم
لبسها لغير المعتاد
منه
[ ١٦٨٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه
وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟
قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال [١]
في مركبها ومسيرها.
[ ١٦٨٨٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : المحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات [١]
، إلا صبغا لا يردع.
البشرة ، فإن أصابها
ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدم ، والوجه عندي سقوط هذا لأنه
غير مذكور في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من
الإصابة ، فلو كان محرما لبينه لأنه محل الحاجة ، انتهى.
والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا
يمكن الحكم بوجوبه ، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص. ( منه. قده ).