responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 495

[ ١٦٨٨٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

[ ١٦٨٨١ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.

[ ١٦٨٨٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها

[ ١٦٨٨٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.

[ ١٦٨٨٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين.

[ ١٦٨٨٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن المحرمة ، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ... الحديث [١].


٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ | ١٦٧٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب الطواف.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٧.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ | ١٠٧٤.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٨.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠١٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

[١] في المصدر : أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام.

١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

[١] قال العلامة في المنتهى : قال الشيخ : يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست