responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 485

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ١٦٨٤٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء ، قد أتى له سنة أو سنتان [١]؟ قال : مالم يكن له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، وإن لم يغسل فلا.

[ ١٦٨٤٩ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٦٨٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن


[١] لا يردع : أي صبغ ثابت لايزول أثره. ( مجمع البحرين ـ ردع ـ ٤ : ٣٣٥ ).

[٢] التهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٥.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢١.

[١] في المصدر : سنة وسنتان.

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ١٩.

[١] الفقيه ٢ : ٢١٧ | ٩٩١.

[٢] التهذيب ٥ : ٦٨ | ٢١٨.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ | ٢١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست