اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 485
حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٦٨٤٨ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء
وباطنته صفراء ، قد أتى له سنة أو سنتان [١]؟
قال : مالم يكن له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، وإن لم
يغسل فلا.
[ ١٦٨٤٩ ] ٥ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن
الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب؟ قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن
الفضل مثله [١].